المادة 3
يكلف عامل عمالة الجزائر والمدير العام للمكتب الوطني للنقل . كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 عبد القادر زعيبك ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بمقتضى المرسوم رقم 63 95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتعلق بتنظيم وتسيير المقاولات الصناعية والمنجمية والصناعية التقليدية والاستغلالات الفلاحية الشاغرة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بتنظيم المكتب الوطني للنقل واختصاصاته ولا سيما المادة 60 منه ، وبناء على رأى عامل عمالة الجزائر بتاريخ 13 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 1 غشت سنة 1966 ، وبعد الاطلاع على تقرير مديرية المكتب الوطني للنقل ، وبناء على اقتراح نائب مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى :