قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 1966
قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 12 غشت سنة 1966 تتضمن حل لجان تسيير مؤسسات النقل . 1107
المادة 2
يكلف مدير المقاولة بالقيام بالعمليات الجارية للتسيير وباتخاذ جميع التدابير التحفظية اللازمة وذلك ريثما المطبعة الرسمية 130907 شارع يتم قبول لجنة تسيير جديدة طبقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 63-429 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه