قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تشكيل لجان الترسيم في سلك المراقبين العامين للمالية ومراقبي المالية ومفتشى المالية . 56
المادة 2
يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 10 محرم عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1979 ..
محمد يعلى