قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1392 الموافق 15 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تأليف لجنة الامتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 1238

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.