قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن مخطط حماية الموقع الأثري لزموري البحري والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها
المادة 3
يوضع مخطط حماية الموقع الأثري لزموري البحري والمناطق المحمية التابعة له واستصلاحها، تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية.