قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.