قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدّد مدوّنة الوثائق الثبوتية الخاصة بمشاريع الالتزام بالنفقات وقرارات التسيير ودفع النفقات العمومية
المادة 3
بالنسبة للنفقات غير المدرجة ضمن مدوّنة الوثائق الثبوتية المحدّدة بموجب هذا القرار، يطلب المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي الوثائق الثبوتية الضرورية لممارسة مهامهما.
في هذه الحالة، يلزم المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي، كل فيما يخصه، بعد التنفيذ، بإعلام المصالح المركزية المختصة للمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة.