قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادت التسيير الخاص بميزانية الولاية . 835
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
- - الباب 74 : مخصصات لمصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية ،
- الباب 76 : الضرائب المباشرة (باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة، المادة 610 والعشر (1/10) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى .