قرار · ج.ر عدد 21 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 23 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادت التسيير الخاص بميزانية الولاية . 835

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.