قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بتسويق العسل • 1368
المادة 7
فيما يتعلق بالمؤسسات التي تتناول نتائج سنتها المالية المغلقة فى سنة 1965 ، مدة تقل او تزيد عن 12 شهرا ، يجب عليها اعادة حساب مبلغ التكليف الواجب اعتماده كأساس للاشتراك ، بصفة نسبية للفترة المساوية ل 12 شهرا