قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم مسابقة للدخول في السنة الاولى المدرسه مهندسي الاشغال العمومية للجزائر حسين داي دورة أكتوبر سنة 1967-1221
المادة 3
تتألف لجنة الامتحان كما يلي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ) نائب مدير التكوين المهني بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، مدير مدرسة مهندسي الاشغال العمومية للجزائر حسين داي ، - الاساتذة المختبرون ..