قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء
المادة 4
تطبق المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء، كل فيما يخصه، على :
أ) أصحاب امتياز توزيع الكهرباء،
ب) مسيّر شبكة نقل الكهرباء،
ج) مسيّر المنظومة الكهربائية،
د) منتجي الكهرباء الموصولين بشبكة توزيع الكهرباء،
ه) المؤسسات المؤهلة للقيام بتدخلات على المنشآت توزيع الكهرباء.