قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء
المادة 3
تتضمن المواصفات والإجراءات التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
– الملحق الأول : القواعد العامة لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء،
– الملحق الثاني : قواعد الأمن عند التدخل في منشآت توزيع الكهرباء.