قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء
المادة 2
تلحق المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء بأصل هذا القرار، ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة.