المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادّة 4 من القرار المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 4 : يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي الكامل على مقدار 34 غراما على الأقل، من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم.
يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي من زوع القش دة على مق دار 34 غ راما ع لى الأقل، من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع الدسم.
يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي، كحد أقصى، على %5 من الماء وعلى 0,15 % من حمض اللبن.
يجب أن يضاف إلى مسحوق الحليب الصناعي، عند عملية صنع الحليب المع اد تركيبه أو تشكيله، نش اء الذرة ككاشف بنسب ة 0,5 غ رام في 100 غ رام من مسحوق الحليب".