قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 ينظم نقل التلاميذ الساكنين بعيدا عن المدارس بالسيارات. 1705
المادة 3
ينقل التلاميذ بمبادرة من : 1 - المجالس الشعبية البلدية
2 - مؤسسات التعليم المدرسي 3 جمعيات أولياء التلاميذ المصرح بها قانونا، -4 الملكيات الزراعية ( القرى الاشتراكية والمؤسسات أو الهيئات الوطنية أو الخاصة والبعثات الاجنبية، لفائدة أولاد مستخدميها المسجلين في المدارس .