قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين التمهيدي والاتقان 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة في ولاية وهران ووصفها وتعيين حدودها
المادة 3
تتضمن المنطقة العادية لسيدي بلعباس المدعوة منطقة رقم 3 ، تراب دائرة سيدي بلعباس ماعدا بلدية سيدى بلعباس المرتبة في المنطقة الحضرية .
وتتضمن المناطق العادية الأخرى المدعوة مناطق رقم 4 و 5 و 6 ، على التوالى تراب دوائر المحمدية وعين تموشنت وتلاغ