قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1393 الموافق 10 مارس سنة 1973 يتضمن تعيين مدير مركز التكوين التمهيدي والاتقان 1973 يتعلق بعدد مناطق استغلال سيارات الاجرة في ولاية وهران ووصفها وتعيين حدودها
المادة 2
تتضمن المنطقة الحضرية لوهران المدعوة منطقة رقم 1 ، مجموع بلديات دائرة وهران .
وتتضمن المنطقة الحضرية لسيدي بلعباس المدعوة منطقة رقم 2 ، مجموع تراب بلدية سيدي بلعباس