قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتعلق بكبح السيارات ذاتية الحركة. 2304
الباب الأول — أحكام مطبقة على السيارات بما في ذلك التروليييس والمقطورات وشبه المقطورات والمركبات المفصلة ومجموعات العربات
المادة 3
يجب أن توزع الدواليب أو عجلات الدوران لدى عمل كل جهاز من الجهازيع توريعا متناسقا إلى السطح الطولى لتناسب مجموع الدواليب أو عجلات الدوران.