قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 23 فبراير سنة .1989 124
المادة 2
تحدد القرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام المادة الاولى اعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلق هذه القرارات خمسة (5) ايام على الاقل قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع وترسل نسخة منها الى وزير الداخلية والبيئة.