قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 23 فبراير سنة .1989 124
المادة الأولى
يرخص لولاة ادرار الأغواط، بسكرة بشار، تامنغست تيندوف اليزى غرداية، الوادي، البيض، تبسة، تيارت الجلفة جيجل سعيدة، قالمة، المسيلة، ورقلة النعامة، باتنة وسطيف أن يقدموا باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، عن طريق قرارات، تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 23 فبراير سنة 1989 في البلديات التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها ماديا اجراء عمليات الانتخاب | في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزع السكان .