قرار · ج.ر عدد 30 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004، يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في الزمان والمكان. تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية. 27 29

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.