قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 يتضمن الترخيص للشركة العامة للجيوفيزياء، بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات واستغلالها رقم 1 مفرقعات و رقم 2 مفرقعات و رقم 3 مفرقعات و رقم 4 مفرقعات). 841
المادة 3
يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو :
- 1.000 وحدة أى 2 كلغ من المواد المتفجرة بالنسبة للرقم 1 مفرقعات ورقم 2 مفرقعات 15.000 وحدة أى 30 كلغ من المواد المتفجرة بالنسبة لرقم 3 مفرقعات ورقم 4 مفرقعات.