قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 يتضمن الترخيص للشركة العامة للجيوفيزياء، بانشاء مستودعات متنقلة للمفرقعات واستغلالها رقم 1 مفرقعات و رقم 2 مفرقعات و رقم 3 مفرقعات و رقم 4 مفرقعات). 841
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة العامة للجيوفيزياء بأن تؤسس وتستغل 4 مستودعات 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه متنقلة للمفرقعات المذكورة أدناه وفقا للشروط المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول وضمن الشروط المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه :
مجموع التراب الوطني : رقم 1 مفرقعات ورقم 2 مفرقعات.
- - ولاية ورقلة : رقم 3 مفرقعات
- ولاية الاغواط : رقم 4 مفرقعات.
المادة 2
فتح المادةيتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات.
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل للمفرقعات والرقم المطابق له.
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو :
- 1.000 وحدة أى 2 كلغ من المواد المتفجرة بالنسبة للرقم 1 مفرقعات ورقم 2 مفرقعات 15.000 وحدة أى 30 كلغ من المواد المتفجرة بالنسبة لرقم 3 مفرقعات ورقم 4 مفرقعات.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي.
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م 2,5 V ك ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام للمتفجرات الموجودة في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 مترا.
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام | باى نقل للمستودع المتنقل أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل، وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذى يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات وتعرفهم بالطريق الذى يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها.
ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طريق المواصلات للخطر. ويجب اعلام الوالي والموظفين المذكورين أعلاه، بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء.
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودعات ضمن الشروط المحددة فى التنظيم الساري المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر وكذلك المواد المتفجرة.
ويجب أن تسير الخدمة في المستودعات في النهار بقدر الإمكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودعات ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم.
يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودعات يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة.
توضع مستودعات المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير.
الثلاثاء 28 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
طالبة الرخصة -
- الولاة، مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر.
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة المعنيون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالزائر فى 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 عن وزير الصناعة الثقيلة | الامين العام الاخضر بايو وزارة النقل مرسوم رقم 84 - - - - 131 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنه 1984 يتضمن انشاء سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة النقل. --- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III IO- - و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 218 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية 843 وبمقتضى المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية الخاصة المشتركة المطبقة على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلى بوزارة النقل يخضع لأحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، ويتولى وزير النقل تسيير هذا السلك.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.