المادة 7
يتضمن الامتحان المهنى أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - اختبار يتعلق بموضوع عام ذي طابع اقتصادى أو سياسى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل : 3.
ب - تحرير وثيقة مع تحليل سابق لملف اداري، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4.
ج - اختبار في موضوع من القانون الدستورى أو القانون الادارى أو المالية العامة بحيازة 3328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه المترشح ويتعلق بالبرنامج الملحق بأصل هذا القرار المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها. :
د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين يغيرها، المدة : ساعة ونصف كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بأصل هذا القرار، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.