قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، لقائدة كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 3326
المادة 6
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الاوراق التالية : 1 طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2 قرار الترسيم في سلك الكتاب الاداريين (أو قرار التعيين ككاتب اداري)،
3 - محضر التنصيب -4 شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة فردية للحالة المدنية 5 وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.