قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، لقائدة كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 3326
المادة 2
تفتح هذه الامتحانات للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان، والمستوفين خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .