قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، لقائدة كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 3326
المادة الأولى
تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، باسم كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين.