قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، لقائدة كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 3326
المادة 16
يفقد المترشح حق الاستفادة من .
النجاح في الامتحان المهني اذا لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من أشعاره الا في حالة القوة القاهرة.