قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، لقائدة كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 3326
المادة 14
تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله. - رئيساء مدير الادارة العامة أو كاتب الدولة للغايات واستصلاح الأراضي أو ممثله،
- نائب مدير التكوين أو ممثله نائب مدير الموظفين أو ممثله، - أستاذ ممتحن - ممثل تلك الملحقين الاداريين، مرسم. -