قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، لقائدة كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 3326
المادة 12
لا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون على مجموع نقط في الاختبارات الكتابية من الامتحان تحدده اللجنة.
يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية بصورة فردية لاجتياز الاختبار الشفوى