المادة الأولى
ان الرخصة الخاصة بالبحث عن الوقود وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1962 المجددة السائل بموجبه الرخصة المذكورة اعلاه لمدة ثلاث سنوات ، والغازي فى المكان المدعو « سقيفاف حاسي فريدة »
تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 20 صفر عام 1385 وبناء على العريضة المؤرخة فى 13 شوال ععام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1965 وذلك ضمن الحدود الجغرافية الموافق 15 فبراير سنة 1965 التي تطلب بمقتضاها الشركات المبينة بعده فرانكاريب ووينترشال وبتروبار وكاريب تجديد الرخصة المادة 2 : طبقا للمخطط الملحق بهذا القرار فان مساحة الخاصة بالمكان المدعو « سقيفاف - حاسي فريدة » ، المكان المرخص بالبحث فيه تقع داخل دائرتين أ و ب تتكون وبناء على المقرر رقم 130 المؤرخ في 19 محرم عام 1385 | رؤوسهما من النقط المحددة بعده باحداثياتها الجغرافية الموافق 20 مايو سنة 1965 الصادر من المنظمة التقنية وذلك بعد اتخاذ الخط الطولي لجرينويتش خطا طوليا أصليا لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية والذي نص على وتتكون تمديد صلاحية قسم من الرخصة فى المكان المدعو ( سقيفاف " عرضية الدائرة الشمالية :
النقط الطول الشرقي A 9 درجات و 20 دقيقة B 9 درجات و 25 دقيقة C 9 درجات و 25 دقيقة D 9 درجات و 24 دقيقة E 9 درجات و 24 دقيقة F 9 درجات و 22 دقيقة G 9 درجات و 22 دقيقة H 9 درجات و 21 دقيقة I 9 درجات و 21 دقيقة J 9 درجات و 20 دقيقة تبلغ المساحة المحددة في هذه الدائرة 813 كلم مربعا الدائرة الجنوبية :
النقط الطول الشرقي K 9 درجات و 15 دقيقة L 9 درجات و 24 دقيقة M 9 درجات و 24 دقيقة N 9 درجات و 25 دقيقة Ο 9 درجات و 25 دقيقة P 9 درجات و 15 دقيقة تبلغ المساحة المحددة في هذه الدائرة 153,7 كلم مربعا المادة اضلاعهما من اقواس لخطوط طولية او لخطوط • العرض الشمالي 27 درجة و 45 دقيقة 27 درجة و 45 دقيقة 27 درجه و 38 دقيقة 27 درجه و 38 دقيقة 27 درجة و 39 دقيقة 27 درجة و 39 دقيقة 28 درجة و 40 دقيقة 28 درجة و 40 دقيقة 27 درجة و 42 دقيقة 27 درجة و 42 دقيقة العرض الشمالي 27 درجة و 35 دقيقة 27 درجة و 35 دقيقة 27 درجة و 36 دقيقة 27 درجة و 36 دقيقة 27 درجة و 30 دقيقة 27 درجة و 30 دقيقة 3 : ان المجهود الادنى الذى يجب على المستفيدين وتبلغ المساحة الاجمالية المحددة في الدائرتين المذكورتين | ان يبذلوه طيلة المدة الثانية لصلاحية الرخصة المذكورة 235 كلم مربعا تشمل جزءا من تراب عمالة الواحات ستبلغ .2٫800000 ٫ .2 دينار الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 أما تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة على التوالي وكذا المصاريف التي سبق دفعها فستجعل مماثلة لهذا المجهود المالي الادنى وذلك بان يضرب مبلغها فى العامل ي » المبين بعده :
ي = ه ر . ق ا + قر أى أن حرف الالف يمثل مبلغ الاجرة الممنوحة في الساعة العمال البناء الميكانيكي والكهربائي فى مجموع التراب الفرنسي.
ويمثل الحرف و الرقم الاستدلالي العام لاثمان الجملة المطبقة على مجموع المنتجات المعدنية المثبتة في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية للجمهورية الفرنسية .
ويمثل القاف الاجور والمنتجات المذكورة بالنسبة لشهر ديسمبر سنة 1964 المادة ) : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 .
بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل