قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1393 الموافق 27 فبراير سنة 1973 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 800 م2 لوزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية لاتخاذها اساسا لبناء وحدة للحماية المدنية . 1282

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.