قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969، صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن الجمعة 1635 التنازل عن المحل الكائن بقسنطينة 21 شارع مارى كوري لبلدية قسنطينة لانشاء معمل خياطة لارامل وبنات الشهداء . 1650
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969، صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن الجمعة 1635 التنازل عن المحل الكائن بقسنطينة 21 شارع مارى كوري لبلدية قسنطينة لانشاء معمل خياطة لارامل وبنات الشهداء . 1650
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.