المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع 26 يوليو سنة 2000 م
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 3,190 كم تربط ما بين ن. ك 18,250 للأنبوب 20 ) بوصة ) تلاغمة - عين البيضاء ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع جنوب مدينة أولاد حملة ) ولاية أم البواقي ).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,870 كم تربط ما بين ن. ك 392,000 للأنابيب أز 200/24 بوصة) وأز 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة منداس (ولاية غليزان).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,042 كم تربط ما بين ن. ك 432,300 للأنابيب أز 200/24 (بوصة) وأز 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة المطمر (ولاية غليزان).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,321 كم تربط ما بين ن. ك 476,500 للأنابيب أز 200/24 بوصة) وأز 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة فرناكة (ولاية مستغانم).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بوصة) وطولها 0,309 كم تربط ما بين ن. ك 344,000 للأنابيب أز 200/24 بوصة) وأز 1 40 (بوصة) حاسي الرمل - أرزيو ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع غرب مدينة قرطوفة (ولاية تيارت).