قرار

قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1396 الموافق 5 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث شهادة ماجستير في العمران الحضري والتخطيط الاقليمي . 1654

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.