قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 18 يوليو سنة 1992 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991 والمحدد تشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1715
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه كالآتي :
يعين السيد عمر تواتي خلفا للسيد أحمد رزوق في منصب مدير النقل الحضري والنقل عبر الطرق بوزارة النقل والمواصلات.