قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 18 يوليو سنة 1992 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991 والمحدد تشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1715
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه كالآتي :
يعين السيد عمر تواتي خلفا للسيد أحمد رزوق في منصب مدير النقل الحضري والنقل عبر الطرق بوزارة النقل والمواصلات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 18 يوليو سنة 1992.
الهاشمي نايت جودي المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.