قرار

قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 18 يوليو سنة 1992 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991 والمحدد تشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1715

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.