قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث « قباضة للضرائب المختلفة الخاصة بمستغانم » 1138
المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الخزينة والقرض ومدير الميزانية والمراقبة 6 ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 • احمد مدغري