قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث « قباضة للضرائب المختلفة الخاصة بمستغانم » 1138
المادة 2
يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة الخاصة بمستغانم بمدينة مستغانم ( ولاية مستغانم )