قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث « قباضة للضرائب المختلفة الخاصة بمستغانم » 1138
المادة الأولى
تحدث قباضة للضرائب المختلفة ، تدعى قباضة الضرائب المختلفة الخاصة بمستغانم » تكلف باستيفاء جميع ايرادات الخزينة التي تهم مدينة مستغانم الضرائب العقارية والضرائب المفروضة على الأرباح والضرائب ر المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الأعمال ( جزافي ) الغرامات .