قرار

قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص المحلات الكائنة بالطابق الاول السفلى والطابق 2 و 3 و 5 من البناية الكائنة في 23 شارع عواطى مصطفى بقسنطينة الى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للضرائب المختلفة ) • 382

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.