قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية سيدي حمادوش جراء الأعمال التخريبية. 17
المادة 3
تتشكل اللجنة المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه، من السيد بوعشرية محمد، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بصفته رئيسا.
وبصفتهم أعضاء، السادة :
رئيس محكمة تلاغ وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ، مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية سيدي بلعباس،
- رئيس دائرة مرين رئيس المجلس الشعبي البلدي بوادي تاوريرة.