قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة مكلفة بإعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية المتلفة ببلدية سيدي حمادوش جراء الأعمال التخريبية. 17
المادة 2
تتولى اللجنة المحدثة إعادة إنشاء سجلات عقود الحالة المدنية الآتية :
سجل عقود الميلاد لسنوات 1901 و 1902 و 1965، و 1966 1967 و 1973 سجل عقود الزواج لسنوات 1910 و 1923 و1926 و 1934 و 1945 و 1948 و 1952 و 1957 و 1960 1961 1962 و 1963 و 1964 و1965 و1966 و 1967 و 1968 1969 1970 و 1972 و 1973 و 1978
- سجل عقود الوفيات لسنوات 1960 و 1961 و 1962 و1964 و1965 و 1967 و 1968 و 1969 و 1970 1974 و 1977 و 1979 1983 و