الباب الثالث — سير اللجنة - الكتابة
المادة 9
تتألف اللجان الفرعية من ممثلى الادارة والمؤسسات المسيرة ذاتيا وأصحاب الحرف والتقنيين التابعين للأشغال العمومية والبناء .
تتألف كل لجنة فرعية من : 1 – المهندس الرئيسي للجسور والطرقات ، المدير العمالي للأشغال العمومية والزى والبناء ، رئيسا ،
2 - موظف تابع للمديرية العمالية لوزارة الاشغال العمومية والبناء يعينه كل سنة المهندس الرئيسي ، الرئيس
3 - ممثل للمؤسسات المسيرة ذاتيا التابعة للأشغال العمومية والبناء يعينه كل سنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
4 - ممثل المؤسسات الاشغال العمومية والبناء للقطاع العمومي يعينه كل سنة رئيس اللجنة الوطنية على أساس قائمة من شخصين على الاقل تقدم اليه ويضعها المهندس الرئيسي الرئيس ، ه شخصين يعينهما كل سنة رئيس اللجنة الوطنية على أساس قائمة من أربعة أشخاص على الاقل تقدم اليه ويضعها المهندس الرئيسي الرئيس • يجوز للأعضاء الخارجين أن يعينوا من جديد .
يجب على اللجنة الفرعية أن تضم ثلاثة من أعضائها على لتأهيل وتصنيف مؤسسات الاشغال العمومية والبناء والاعمال | الاقل منهم الرئيس ، لكى تكون مداولاتها صحيحة .
الاضافية تقوم هذه اللجان الثلاث بتمثيل اللجنة على المستوى يجوز للجنة أن تدعو وتسمع رؤساء المؤسسات أو ممثليهم | وكذا بعض الاشخاص المؤهلين نظرا لاختصاصهم ..
الجمعة 11 ربيع الاول عام 1388 ه . الجريدة الرسمية تكون كل جلسة موضوع محضر يسجله في سجل خاص المسؤول عن الكتابة ويوقعه رئيس اللجنة الفرعية ..
يوقع الرئيس على نسخ وخلاصات المحاضر ..