قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء 1110
الباب الثالث — سير اللجنة - الكتابة
المادة 8
ان جميع الطلبات من أي نوع كانت توجه في جميع الحالات الى اللجنة الفرعية المختصة التي تناسب مقر المؤسسة ...
تدرس اللجنة الفرعية هذه الطلبات وتبدي رأيها في شكل محضر ، ويجوز لها أن تقدم جميع الاقتراحات اللازمة ، وتوجه الملفات الى اللجنة .