الباب الثالث — سير اللجنة - الكتابة
المادة 7
تؤسس فى مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة ، تحت رئاسة ومسؤولية المهندس الرئيس للجسور والطرقات المدير العمالي للأشغال العمومية والرى والبناء ، لجنة فرعية الجهوي ، ويمتد اختصاص كل واحدة منها إلى العمالات التالية :
اللجنة الفرعية لمدينة الجزائر : الجزائر والاصنام والمدية وتيزي وزو ودوائر القليعة وغرداية وعين صالح والاغواط وتامنراست من عمالة الواحات ،
- اللجنة الفرعية لقسنطينة : قسنطينة وعنابة وباتنة وسطيف ودوائر جانت والوادى وورقلة وتوقرت من عمالة الواحات ،
- اللجنة الفرعية لوهران : وهران ومستغانم وسعيدة وتيارت وتلمسان والساورة ...
يكون هذا التوزيع مقابلا لدوائر اختصاص صناديق | المقاصة الثلاثة للعطل المدفوع أجرتها للبناء والاشغال العمومية لنواحي الجزائر وقسنطينة ووهران ...