قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء 1110
الباب الثالث — سير اللجنة - الكتابة
المادة 6
تعمل كتابة اللجنة تحت سلطة موظف تابع لوزارة الاشغال العمومية والبناء وتوجه اليه جميع طلبات التأهيل والتصنيف من طرف اللجان الفرعية المشار اليها في المادة 7 بعده تقوم كتابة اللجنة بدرس الملفات وبتقديمها الى اللجنة ، وبتوجيه الدعوات للحضور ، وباعداد جدول الاعمال وتحرير محاضر الجلسات ، وبابلاغ المقررات الى من يهمهم الامر ويضبط المحفوظات ...
اللجان الفرعية