قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء 1110
الباب الثالث — سير اللجنة - الكتابة
المادة 5
تجتمع اللجنة في مقر وزارة الاشغال العمومية والبناء أو في كل مكان آخر يحدده رئيسها ..
ان جلسات اللجنة غير علنية. ..
يجوز للجنة أن تدعو وتسمع رؤساء المؤسسات أو ممثليهم وكذا بعض الاشخاص المؤهلين لذلك نظرا لاختصاصهم لا يمكن مناقشة مسألة غير واردة في جدول الاعمال الا باتفاق الاعضاء الحاضرين بالاجماع توزع المحاضر على جميع المصالح التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء •