الباب الثاني — تصنيف المؤسسات واجراء المراجعات السنوية
المادة 4
ان المؤسسات التي تم تأهيلها في عدد معين من الاصناف تحدد على حسب أهمية المؤسسات ووسائل انتاجها وامكانياتها التقنية ...
ان التصنيف الممنوح ( عدد النجوم ) يكون موضوعا المراجعات سنوية تجرى تبعا للتصريحات المقدمة الى صندوق المقاصة ، عن عدد الساعات التي أنجزتها المؤسسة . وتثبت مراعاة التعليمات أعلاه بوضع طابع اللجنة على الشهادة وببيان تاريخ المراجعة ( في المربع المخصص لهذه الغاية ) .
ان كل تسليم شهادة أو تمديد صلاحية يتوقف على التقديم من طرف المؤسسة لشهادة مسلمة من قبل صندوق المقاصة يثبت فيها عدد ساعات العمل ، واذا كان الامر يتعلق بتمديد صلاحية فتسحب الشهادة من المؤسسة مؤقتا ، في حالة عدم تقديم شهادة الصندوق المشار اليها أعلاه عند انقضاء الاجل ...