قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمحددة بموجبه الشروط التي يمكن بمقتضاها لمقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء 1110
الباب الاول — تأهيل المؤسسات
المادة 3
يجوز لكل مؤسسة تدخل أعمالها في ميدان التطبيق المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، أن تطلب تأهيلها وتوضع قائمة من الاسئلة رهن اشارتها لهذه الغاية .. 1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الأول عام 1388 ه "